السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

72

تكملة العروة الوثقى

مسافرا أو غائبا ، فلا يشمل ما إذا كان فقده في سفينة غرقت أو في معركة القتال لاختصاص النصوص بالغائب ، ففي غيره تتزوج المرأة من دون رفع الأمر إلى الحاكم ومن دون ضرب المدة بل بالقرائن الدالة على موته . « وفيه » انّ المفقود صادق على من كان في معركة القتال أو في السفينة التي غرقت فلا فرق بين الغائب وغيره ، نعم إذا حصل العلم بموته بسبب القرائن لا حاجة إلى الترافع وضرب المدّة ، كما انّ في الغائب أيضا إذا حصل العلم بالموت بسبب القرائن كذلك . مسألة 16 : إذا فقد في بلد معين أو في جهة معينة كفي الفحص فيه إذا علم عدم انتقاله إلى غيره ، وإلّا لزم الفحص في جميع الجهات المحتملة كما إذا لم يعلم من الأول انّه في أيّ بلد أو أيّ طرف . مسألة 17 : إذا كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الأمر إلى الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه كفى ذلك للجميع ، فيجوز للحاكم طلاق الكل مع إرادتهن ذلك على إشكال بناء على اشتراط الرفع إليه . مسألة 18 : يجوز للحاكم توكيل شخص للفحص بالبعث والكتابة حتى نفس الزوجة . مسألة 19 : لا يشترط في المبعوث العدالة بل تكفي الوثاقة . مسألة 20 : لا فرق في الحكم المذكور بين كون الزّوج حرّا أو عبدا ، كما لا فرق بين الحرّة والأمة . مسألة 21 : الظاهر اختصاص الحكم بالدوام بقرينة الطلاق والإنفاق . مسألة 22 : إذا لم يكن للمرأة ما تنفق على نفسها في الأجل المضروب وجب الإنفاق عليها من بيت المال ، إلّا إذا حصل للمفقود مال أو أمكن الإنفاق من ماله بعد أن لم يكن ممكنا ، فإنّ اللازم حينئذ الإنفاق من ماله . مسألة 23 : لو أنفق الولي أو الحاكم عليها من مال الزوج ثم تبين موته قبل هذا تكون ضامنة ، ولا وجه لما في المسالك من عدم ضمانها للأمر به شرعا وكونها محبوسة لأجله لأنّ ذلك لا ينفع في نفى الضمان كما في سائر المقامات . مسألة 24 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم